الشيخ محمد باقر الإيرواني
401
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
ب - ان هناك رأيا معروفا يقول بان الوضوء مستحب ونور في نفسه وان لم يقصد به الصلاة ، ومعه فيمكن للمكلف الاتيان به بقصد امتثال الاستحباب النفسي ويكون هو المحرك له ، وبالتالي فلا يلزم الاشكال . اجل هذا الجواب يجدي في خصوص الوضوء دون التيمم والغسل حيث لم يثبت من الأدلة استحبابهما النفسي . وبهذا اتضح ان المكلف مخيّر في مقام قصد القربة بالوضوء بين ان يقصد امتثال الامر النفسي المتعلق بالصلاة أو يقصد الاستحباب النفسي المتعلق بالوضوء . قوله ص 386 س 6 وان ما ثبت من عبادية . . . الخ : هذا إشارة إلى المشكلة الثانية ، وقوله فيما سبق « وقد لوحظ ان ما ثبت . . . الخ » إشارة إلى المشكلة الأولى . قوله ص 386 س 9 فهو انها : اي الخصوصية الثانية . قوله ص 386 س 14 يمكن تطبيقه على ذلك : اي يمكن ان يكون مقصود الروايات ان الآتي بالخطوات يثاب عليها بما انه قد قصد من حين الاتيان بها امتثال الامر النفسي . قوله ص 387 س 9 نستكشف انطباق هذه الحالة عليها : اي نستكشف ان قصد القربة جزء مقوم للمقدمة وليس شيئا خارجا عنها . قوله ص 387 س 16 وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل : اي ان قصد امتثال الامر بالصلاة وكونه المحرك لا ينفك عن قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة .